تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

246

تبيان الصلاة

فلدلالة الرواية 4 من الباب المذكور عليه ، وهي ما رواها غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالغلام الّذي لا يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن ) فبقرينة قوله ( أن يؤمّ القوم ) نفهم أنّ المراد كونه مؤذّنا للقوم في جماعتهم ( مضافا إلى دعوى عدم الخلاف في المسألة من بعض ) . الأمر الخامس : هل يعتبر اتحاد المؤذّن مع المقيم أو لا يعتبر ذلك ؟ بل يجوز أن يؤذّن للجماعة أحد ويقيم شخص اخر ، والحق عدم اعتبار الاتحاد ، ويدلّ على ذلك الرواية 1 و 3 و 6 من الباب 31 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل . الأمر السادس : هل يعتبر استقبال القبلة حال الأذان والإقامة أم لا ؟ اعلم أنّه ليس في أخبار الباب ما يدلّ على اعتبار الاستقبال في تمام حال الأذان والإقامة ، نعم يستفاد من الرواية 7 من الباب 13 ومن 1 و 2 من الباب 47 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل اعتباره حال التشهّد من الأذان ، وعدم اعتباره في غير حال يذكر التشهّد من الأذان ، وكذلك تدلّ على اعتبار الاستقبال حال خصوص التشهّد من الإقامة الرواية 2 من الباب 47 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل ، فهذه الرواية تدلّ على اعتباره في خصوص التشهّد من الأذان والإقامة كليهما ونتعرض إن شاء اللّه عند التكلم في اعتبار عدم التكلم حالهما وعدمه أنّ دخل الاستقبال والقيام والكلام ان كان دخيلا هل على نحو الاستحباب أو على النحو الشرطية . الأمر السابع : هل يعتبر القيام حالهما أم لا ؟ بمعنى أنّه يعتبر أن يكون المؤذّن حالهما قائما أم لا ؟ وكذلك هل يعتبر الاستقرار أم لا ؟ أمّا الأذان وإن تدلّ الرواية 11 من الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة على اعتبار القيام فيه إلّا للراكب والمريض ، ولكن بعد دلالة روايات أخرى